Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بعدم التحديد بالثلاثة وكفاية ما يحصل به النقاء، كما يحكى عن ظاهر جماعة ممن تقدم على المحقق - كابن حمزة (1) ابن زهرة (2) والقاضي (3) - وصرح جماعة ممن تأخر عنه - كالعلامة في المختلف (4) وصاحبي المدارك والذخيرة (5) وغيرهما (6) - وحكاه في السرائر التذكرة والروض عن المفيد (7) والموجود في المقنعة في باب التيمم قوله:
فإن كان حدثه من الغائط استبرأه بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة نجاسة قبل ذلك، يأخذ منها حجرا فيمسح بها مخرج النجو خم يلقيه، ويأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه، ويمسح بالثالث، ولا يجوز له التطهير بحجر واحد " (8) انتهى.
واعلم أن ظاهر المعتبر (9) والمنتهى (10) عدم الفرق بين الحجر وغيره في عدم الاكتفاء بالأقل من " ثلاث مسحات، ولولا ذلك أيضا لكن الأصل في لزوم التعدد فيه، بناء على أن المذكور في الأخبار بلفظ الواحد - كالكرسف والمدر والعود (1) ونحو ذلك - يراد به بيان الجنس، وليس في مقام بيان المقدار
Page 459
Enter a page number between 1 - 1,004