379

Kitāb al-ṭahāra

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

نعم، لو كانت الرائحة في الماء نجس ونجس محله، والعفو عنه - كما يومه المحكي عن الشهيد (2) - لا وجه له.

نعم، لو شك في قيام الرائحة بالماء أو المحل حكم بالطهارة، ويحتمل استصحاب النجاسة.

" وإذا تعدى " الغائط " المخرج " - مخرج النجو - كما في المبسوط (3) والغنية (4) وكتب الفاضلين (5) والشهيد (6) والمحقق الثاني (7) أو حواشي الدبر، كما فسره به الشهيد الثاني (8) وأبو العباس (9) ونسبه في (10) الحدائق إلى الأصحاب (10) أو الشرح كما في السرائر (11) وهي - بتحريك الراء - حلقة الدبر " لم يجز " في تطهيره " إلا الماء " إجماعا كما في التذكرة (12) والغنية (13) وفي المعتبر: أنه مذهب أهل العلم (14) وعن الانتصار: أنه

Page 450