Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
إلا أنه لا اطمئنان بورودها في مقام بيان الوضوء المفترض من الله بجميع تفاصيله، ولذا لم يذكر كثير من واجبات الاستنجاء، فلا يبعد أن يكون واردا في مقام بيان أن الوضوء الواجب إزالة الخبث ورفع الحدث؟ مع أن قوله: " ثم توضأ مرتين مرتين " في مقام بيان الوضوء المفترض لا يخلو عن التباس.
ومع ذلك فالأولى والأحوط الرجوع إلى الاستصحاب المذكور.
" و " يجب " غسل مخرج الغائط " مع تلوث ظاهره بالنجاسة لا مطلقا - كما يومه بعض فروع المنتهى (1) - " بالماء " عند تعينه عليه واختياره له حتى يزول العين والأثر " - كما في غير الاستنجاء - لحسنة ابن المغيرة:
" قلت: هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة " (2) وفي بعض النسخ " لا.، حتى ينقي ما ثمة " (3).
ولقوله عليه السلام. في ما رواه في المعتبر عن الحسين بن أبي العلاء: " عن الثوب يصيبه البول ؟ قال: اغسله مرتين: الأولى للإزالة، والثانية للانقاء " (4) بحمل الإزالة على إزالة العين والانقاء على إزالة الأثر.
والرواية وإن كانت أجنبية عما نحن فيه، إلا أن فيها دلالة على تغاير إزالة العين للانقاء، فيظهر منها أن في المحل بعد إزالة العين شيئا يجب إزالته واصطلح عليه جماعة من الأصحاب (5) تبعا للشيخ في
Page 446
Enter a page number between 1 - 1,004