Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
" و " اعلم أنه قد اختلف الأخبار وكلمات الأصحاب في " أقل ما يجزي " من الماء في إزالة البول، ففي رواية نشيط بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال:
" مثلا ما على " الحشفة من البلل " (1).
وبه عبر في المقنعة (2) والمبسوط (3) وقبلهما الصدوق (4) وبعدها جماعة (5) ونسبه جماعة إلى المشهور (6).
والمراد من الحشفة مطلق " المخرج " المعتاد وإن لم يكن طبيعيا، بل وغير المعتاد أيضا. والاستدلال به للمرتين مبني على إرادة التعدد من المثلين، لأنه حكم إزالة مطلق البول.
والمراد من البلل هي الأجزاء اللطيفة المائية المعبر عنها عرفا بالرطوبة، لا نفس الرطوبة، كما ظنه بعض، فاعترض على من فسره بالرطوبة بأنها عرض لا يقدر به الماء، وزعم ذلك وجها لوجوب رفع اليد عن ظاهر الرواية (7).
والانصاف: أن سند الرواية لا يخلوا عن اعتبار، وخصوصا مع
Page 438
Enter a page number between 1 - 1,004