361

Kitāb al-ṭahāra

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ثم مقتضى الأصل الاقتصار في التحريم على حال التخلي، فيجوز عند الاستبراء والاستنجاء؟ لكن في رواية عمار، قال: " سألته عن الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال عليه السلام: كما يقعد للغائط " (1) ورد بعض الفحول دلالتها - بعد الاغماض عن سندها - بأن المراد من ذلك الرد على العامة حيث يقعدون للاستنجاء نحوا آخر من زيادة التفريج وإدخال الأنملة (2).

أقول: إدخال الأنملة لم يوجبه إلا محمد بن الحسن الشيباني (3) وزيادة التفريج لم أعثر عليه مسندا إلى أحد من العامة، وعلى تقديره فظاهر الرواية السؤال عن جميع الكيفيات التي يجب القعود عليها، فالجواب يدل على العموم، فيشمل الاستقبال والاستدبار، فتأمل. والله العالم.

Page 431