357

Kitāb al-ṭahāra

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وما اختاره من الحرمة هو المشهور. وفي الغنية - كما عن الخلاف - عليه الاجماع (1) ويشهد له ظواهر أخبار غير نقية السند أو الدلالة (2) ومن ثم شار بعض الكراهة (3). والعمل على المشهور.

ثم إن في غير واحد من الأخبار حرمة استقبال القبلة ببول الغائط (4). وبمثله عبر جماعة (5) وظاهره أنه لو انحرف بعورته عن القبلة في البول لم يفر الاستقبال بسائر بدنه. وأظهر من ذلك قول الشهيد في الألفية: " ويجب ستر العورة والانحراف عن القبلة بها) (6) قيل (7): ويظهر ذلك من التنقيح، حيث حرم الاستقبال بالفرج دون الوجه والبدن (8) فن بال مستقبلا وحرف ذكره عنها لم يكن عليه بأس.

أقول: الظاهر أن هذا التفريع استنباط من الناظر في عبارة التنقيح، لا فصرف طرف الذكر عن القبلة لا يوجب انحراف تمام الفرج عنها.

قال شارح الموجز في شرح قول أبي العباس قدس سره: " ويجتنب القبلة وعكسها عند الحاجة بفرجه... إلى آخره " (9): وإنما قال: " بفرجه " ولم يقل:

" بالبول " لأن المحرم هو الاستقبال بالفرج لا بالبول، فلو استقبل بفرجه

Page 427