Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
قال (1) يكره أيضا استعمال " ما مات فيه الوزغ " بل خرج منه حيا، على ما رواه هارون بن حمزة الغنوي: " قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه؟ غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه " (2) وبمضمونها أفتى في النهاية (3). وتعارض بالأخبار الخاصة، مثل صحيحة علي بن جعفر (4) والعامة فيما لا نفس له (5).
" و " يدل على حكم " العقرب " إذا مات رواية سماعة: " عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره " (6) " و " هو محمول على الاستحباب، لما دل على أنه إنما " ينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له " كما سيجئ ذلك في باب النجاسات.
" و " اعلم أنه قد تقدم قول الشيخ قدس سره في.: بأن ما لا يدركه الطرف (7) من الدم لا ينجس الماء، مستدلا بصحيحة علي بن جعفر - المتقدمة في ذيل مسألة الماء القليل - وعرفت ضعف دلالتها (8) " و " أن الأقوى
Page 387
Enter a page number between 1 - 1,004