Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
قضاء ولا كفارة، لأن ذلك فرضه، لأن الدليل قد فقده، فصار تكليفه في عبادته غلبة ظنه، فإن أفطر لا عن إمارة، ولا ظن، فيجب عليه القضاء والكفارة.
ومن تمضمض للتبرد، فوصل الماء إلى جوفه، فعليه القضاء، دون الكفارة للإجماع على ذلك.
والحقنة بالمايعات، فقد اختلف في ذلك، من أصحابنا من يوجب القضاء فحسب، ومنهم من لا يوجبه، وهو الذي أراه، وأفتي به، لأن الأصل براءة الذمة، والإجماع فغير حاصل عليه، وكذلك تعمد القئ، والسعوط، وتقطير الدهن في الأذن، ومن طعن بطنه، فوصل السنان إلى جوفه.
والكفارة اللازمة، عتق رقبة مؤمنة، وبعض أصحابنا لا يعتبر الإيمان في الرقبة، إلا في قتل الخطأ، فحسب، والصحيح من المذهب، اعتبار الإيمان، في الرقاب في جميع الكفارات.
فإن قيل: فما قيد بالإيمان، إلا في كفارة قتل الخطأ، قلنا: فقد قال الله سبحانه:
" ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (1) والعتق من جملة الإنفاق، والكافر خبيث بغير خلاف، فقد نهانا عن إنفاقه الذي هو اعتاقه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه شرعا، بغير خلاف بيننا، وهذا مذهب السيد المرتضى رضي الله عنه وغيره من أصحابنا.
وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله لا يعتبر الإيمان، إلا في كفارة قتل الخطأ، وما قدمناه، واخترناه أظهر، وأبرأ للذمم، وفيه الاحتياط، لأنه إذا أعتق مؤمنة، فبالإجماع قد برئت ذمته مما تعلق عليها، ولا إجماع إذا خالف ذلك.
أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، على الصحيح من المذهب، لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على المد، وذهب بعض أصحابنا إلى المدين.
ولا يجزي إخراج القيم، في الكفارات، ويجوز إخراج القيم، في الزكوات عندنا.
Page 378
Enter a page number between 1 - 1,902