Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
ويكره الصلاة عليها في المساجد، ومتى صلى على جنازة ثم بان أنها كانت مقلوبة، أي رجلا الميت إلى يمين المصلي، سويت، وأعيد الصلاة عليها، ما لم يدفن، فإذا دفن فقد مضت الصلاة.
والأفضل أن لا يصلى على الجنازة إلا على طهر، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة، تيمم، وصلى عليها، فإن لم يمكنه، صلى عليها بغير طهارة، وإن صلى من غير تيمم جاز أيضا، إذ قد بينا فيما سلف، أن الطهارة ليست شرطا في هذه الصلاة.
وإذا كبر الإمام على جنازة تكبيرة، أو تكبيرتين، وأحضرت جنازة أخرى كان مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولة، ثم يستأنف الصلاة بنية على الأخرى، وبين أن ينوي الصلاة عليهما معا ويكبر الخمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما.
ومتى صلى جماعة عراة على ميت، فلا يتقدم إمامهم، بل يقف قائما في الوسط، فإن كان الميت عريانا، أنزل (1) في القبر أولا وغطيت سوأته، ثم يصلى عليه بعد ذلك، ويدفن.
فإذا فرغ من الصلاة عليه حمل إلى القبر.
تم كتاب الصلاة مكملا ولله المنة (2)
Page 361
Enter a page number between 1 - 1,902