321

Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Editor

لجنة التحقيق

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

Regions
Iraq
•
Empires & Eras
ʿAbbāsids

ويكره الصلاة عليها في المساجد، ومتى صلى على جنازة ثم بان أنها كانت مقلوبة، أي رجلا الميت إلى يمين المصلي، سويت، وأعيد الصلاة عليها، ما لم يدفن، فإذا دفن فقد مضت الصلاة.

والأفضل أن لا يصلى على الجنازة إلا على طهر، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة، تيمم، وصلى عليها، فإن لم يمكنه، صلى عليها بغير طهارة، وإن صلى من غير تيمم جاز أيضا، إذ قد بينا فيما سلف، أن الطهارة ليست شرطا في هذه الصلاة.

وإذا كبر الإمام على جنازة تكبيرة، أو تكبيرتين، وأحضرت جنازة أخرى كان مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولة، ثم يستأنف الصلاة بنية على الأخرى، وبين أن ينوي الصلاة عليهما معا ويكبر الخمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما.

ومتى صلى جماعة عراة على ميت، فلا يتقدم إمامهم، بل يقف قائما في الوسط، فإن كان الميت عريانا، أنزل (1) في القبر أولا وغطيت سوأته، ثم يصلى عليه بعد ذلك، ويدفن.

فإذا فرغ من الصلاة عليه حمل إلى القبر.

تم كتاب الصلاة مكملا ولله المنة (2)

Page 361