Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
وأظنها كلمة أعجمية، غير عربية، فعلى هذا التحرير، يجب عليه الإتمام، لأنه في عمل السلطان.
ومن كان سفره أكثر من حضره، والأصل في جميع هؤلاء، أن سفرهم أكثر من حضرهم، فقد عاد الأمر إلى أن من سفره أكثر من حضره، يجب عليه التمام، ولا يجوز له التقصير، وجميع الأقسام المقدم ذكرها، داخلون في ذلك، والذي يدلك على هذا التحرير، ما أورده السيد المرتضى في كتاب الإنتصار، فإنه قال: مسألة: ومما انفردت به الإمامية القول بأن من سفره أكثر من حضره، كالملاحين، والجمالين،. ومن جرى مجراهم، لا تقصير عليه (1) فجعل من سفره أكثر من حضره، أصلا في المسألة ومثل الملاحين والجمالين به.
ثم قال السيد المرتضى رضي الله عنه في استدلاله على المسألة:
والحجة على ما ذهبنا إليه، إجماع الطائفة، وأيضا فإن المشقة التي تلحق المسافر، هي الموجبة للتقصير، في الصوم والصلاة، ومن ذكرنا حاله، ممن سفره أكثر من حضره لا مشقة عليه في السفر، بل ربما كانت المشقة عليه في الحضر، لاختلاف العادة.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، في كتاب الجمل والعقود، في فصل في حكم المسافرين، والسفر الذي يجب فيه الإفطار، يحتاج إلى ثلاثة شروط، أن لا يكون معصية، وتكون المسافة بريدين، ثمانية فراسخ، أربعة وعشرون ميلا ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره (2). فأتى بهذا القسم، ولم يذكر باقي الأقسام، لأنهم داخلون فيه، وكل هؤلاء، يجب عليهم التمام في السفر، فإن كان لهم مقام في بلدهم عشرة أيام، وجب عليهم إذا خرجوا
Page 338
Enter a page number between 1 - 1,902