493

Kitāb al-ṣalāh

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

في المعتبر (1) والمنتهى (2) إنه مذهب علمائنا، وفي الغنية (3) وعن الخلاف (4) دعوى الاجماع، ويدل عليه موثقة عمار - المبدل بحماد في الذكرى (5) والمعتبر (6) وجامع المقاصد (7) سهوا من القلم ظاهرا - عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام: (المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا، كيف قدر صلى إما أن يوجه فيؤمي إيماء، وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة إيماء، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلاة إيماء) (8).

ونحوه المرسلان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عن الفقيه (9) وعن الصادق عليه السلام كما عن الدعائم (10).

وفي ظاهر الشرائع (11) والنافع (12) وصريح المحكي عن المصنف في

Page 505