Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
عن اعتدال، المشترك بين ركوعي القائم والقاعد، والفائت من القيام المتصل بالركوع هو اتصاله بالركوع لا نفس القيام; فإنه ليس مغايرا في الوجود، لقيام القراءة المتحقق في المقام.
وأما ما ورد من أن الجالس إذا ركع عن آخر السورة حسب له صلاة القائم (1)، فغير شامل للمقام، كما لا يخفى على من لاحظ موارد تلك الروايات.
نعم، يمكن ترجيح الركوع - بعد ملاحظة ما تقدم في أول القيام من أن الركن في حق القائم هي هيئة الركوع القيامي عن قيام - بما ظهر من حال الشارع في الأحكام الكثيرة من اهتمامه بالأركان، ويكفي في ذلك تسمية الفقهاء لها أركانا.
نعم، لو دار الأمر بين فوت القيام في القراءة وبين فوت المتصل منه بالركوع مع التمكن من هيئة ركوع القائم، فلا يبعد ترجيح الثاني.
ولو دار الأمر بين فوت القيام وفوت الركوع والسجود وتبديلهما بالايماء، فالظاهر ترجيح الأول، وفاقا لبعض (2) لما ذكر من الاهتمام بالأركان.
مضافا إلى أن المتبادر من قوله: (من لم يستطع أن يصلي قائما فليصل قاعدا)، (3) من لم يستطع الصلاة المتعارفة المشتملة على حقيقة الركوع
Page 501
Enter a page number between 1 - 1,220