Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
يكفي عند الانسداد الفحص إلى أن يحصل الظن المستقر والوثوق الثابت بصدق الخبر.
وإنما قيدنا الظن بالمستقر; لأن الظن الابتدائي يحصل من قول الفاسق في بادئ الأمر مع قطع النظر عن ملاحظة صدقه، وإلا فلا يتصور العمل به من المختار حتى يحسن النهي عنه; لاستحالة أحد (1) طرفي الشك في العمل، إلا أنه بعد ملاحظة فسقه إن حصل الظن نظرا إلى بعض القرائن الداخلية أو الخارجية، فهو تبين بالنسبة إلى هذا المقام الذي انسد فيه باب العلم، وإلا فيطرح.
مع أنا لو سلمنا بقاء التبين على ظاهره - من وجوب التبين العلمي بمعنى اشتراطه في قول المخبر وعدم جواز العمل بخبر الفاسق حتى لو لم يمكن تحصيل العلم، لأن الوجوب الشرطي لا يختص بصورة التمكن -، لكن ظاهر الآية - بمعونة التعليل -: المنع عن العمل بكل ظن عدا خبر العادل وإن الخبر (2) العادل بمنزلة العلم، فحينئذ ما دل على جواز التحري عند عدم العلم - وفي حكمه خبر العادل - أخص مطلقا من الآية، كما لا يخفى.
ومما ذكرنا - أيضا - يظهر أن التقليد ليس مختصا بالأعمى كما يستفاد وجود القائل به من عبارة الروض (3). وحكي في شرح الألفية (4) عن
Page 472
Enter a page number between 1 - 1,220