Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد) (1)، ونحوها موثقة عمار (2).
نعم، ربما يعارض ما ذكر بصحيحة الحلبي: (في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة. قال: يعيد ولا يعيدون; فإنهم قد تحروا) (3).
فإن الظاهر بقرينة نفي الإعادة أن موردها الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب أو التبين بعد خروج الوقت.
وعلى التقديرين، فتعليل نفي الإعادة بالتحري المستلزم لتعليل الإعادة على الأعمى بعدم التحري دليل على عدم معذورية كل من لم يتحر.
ويؤيده: مفهوم قول علي عليه السلام: (من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب) (4). دل بمفهومه على [أن] من صلى على غير القبلة من غير ظن بأنه على القبلة فيعيد وإن كان متوجها فيما بين المشرقين.
ويمكن التفصي عن الأولى: بأن الظاهر أن المعلل بالتحري راجع إلى عدم التقصير في تعرف القبلة، فوجوب الإعادة على الأعمى لأجل التقصير بخلاف القوم، ولا ينافي تقصير الأعمى صحة صلاة المأمومين; لأن الظاهر عدم اطلاعهم على كونه مقصرا في الفحص وقيامه على نحو قيامهم من غير
Page 457
Enter a page number between 1 - 1,220