Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
كما هو الأصل المجمع عليه في باب الصلاة نصا وفتوى.
ففي رواية ابن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر، أيجوز أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال:
نعم هو بمنزلة السفينة، إن أمكنه قائما وإلا قاعدا، وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عز وجل: (بل الانسان على نفسه بصيرة) (1).
والظاهر أن عموم المنزلة بالنسبة إلى كيفية الصلاة في السفينة من وجوب مراعاة الواجبات من القيام وغيره مهما أمكن، لا بالنسبة إلى حكمها حتى يتوهم من الرواية جواز الفريضة في المحمل كما تجوز في السفينة.
ثم إن المنع من فعل الفريضة على الراحلة في حال الاختيار مما لا خلاف فيه ظاهرا، وعن المحقق (2) والمصنف (3) والشهيد في الذكرى (4) الاجماع عليه، والأخبار به مستفيضة:
ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: (لا يصلي الفريضة على الدابة إلا مريض يستقبل به القبلة، وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه - في الفريضة - على ما أمكنه من شئ، ويؤمي في النافلة إيماء) (5).
Page 450
Enter a page number between 1 - 1,220