Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
القرآن إذا مر بآية فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو أو يسأل العافية من النار ومن العذاب) (1).
(و) يستحب قراءة (قصار) السور الموصوفة - باعتبار كثرة فواصلها، أو قصور فواصلها أو باعتبار اشتمالها على الحكم المنفصلة أي الغير المنسوخة - ب (المفصل). المحدود - باعتبار - من سورة (محمد صلى الله عليه وآله وسلم) إلى آخر القرآن - على ما عن التبيان من نسبته إلى أكثر أهل العلم (2) - أو من (ق)، أو من (الضحى)، أو من (الحجرات)، أو من (الجاثية)، أو من (القتال) (3)، أو من (الصافات)، أو من (الصف)، أو من (تبارك)، أو من (إنا فتحنا)، أو من (الرحمن)، أو من (الانسان)، أو من (الأعلى)، والأول لا يخلو عن قوة للشهرة الكافية في المقام، ويمكن أن ينطبق عليه المروي عن الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف، عن النبي صلى الله وآله وسلم أنه قال: (أعطيت السور الطوال مكان التوراة، ويس مكان الإنجيل، والمثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل ثمان وستون سورة) (4) وهذا العدد من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر القرآن، واحتمال غير ذلك مدفوع بعدم القول به بين المسلمين.
ثم المحكي عن الطبرسي بعد اختيار هذا القول: إن مطولات المفصل إلى (عم)، ومتوسطاته إلى (الضحى)، وقصاره البواقي (5).
Page 428
Enter a page number between 1 - 1,220