Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
مقتضى بدليته للسجود كونه بحكمه في إبطال زيادته (1)، لكنه - مع ضعفه في مقابلة النصوص - فيه: أنه لا دليل على كون إيماء غير العاجز بدلا عن السجود حتى فيما نحن فيه، مع قوة احتمال أن يكون الحكمة في تشريعه هو الفرار عن محذور زيادة السجود، فكيف يوجب الوقوع فيه.
وبين جامع بين الايماء في الصلاة والسجود بعده; ولعله للجمع بين محتملي المكلف به، وإلا فلا أرى له وجها، مع أن الجمع وجه ضعيف مع وجود الأخبار بالايماء.
ومنه يظهر ضعف القول الرابع بوجوب السجدة في الصلاة كما في كشف الغطاء (2)، بناء على منع بطلان الصلاة بإتيان سجدة العزيمة لمنع صدق الزيادة في الصلاة بالاتيان بفعل خارج مشابه للفعل الصلاتي من حيث الصورة، بل مخالف له; بناء على أنه لا يعتبر في سجدة التلاوة تساوي موضع الجبهة والموقف وغيره، ولعموم بعض الروايات (3) الدالة على وجوب السجدة في الصلاة بعد تقييدها بالنوافل أو بصورة السهو في الفرائض، وهو قوي كما قواه بعض المعاصرين (4) لولا عموم أخبار الايماء (5) وخصوص التعليل المتقدم في الروايتين المتقدمتين: بأن السجود زيادة في المكتوبة (6)، مضافا إلى ما تقدم من الإيضاح والتنقيح من الاجماع على عدم جواز
Page 404
Enter a page number between 1 - 1,220