Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
وجود موافق لهم منا لا يمنع من ذلك.
ثم إن مقتضى صحيحة زرارة (1): معذورية الناسي والجاهل، وعن التذكرة: الاجماع عليه (2)، ويشترط في معذورية الجاهل عدم تردده حين العمل، وإلا لم يتأت منه نية التقرب.
والظاهر: عدم الفرق فبه بين الجاهل بأصلهما أو محلهما لاطلاق الرواية، ولا بين الجاهل بحكمها أو موضوعهما كمن تخيل أدنى الجهر إخفاتا; لأنه لم يتعمد الجهر وإن تعمد فعل ما هو جهر في الواقع، ولا يضره انصراف قوله: (لا يدري) إلى من لا يدري بأصل الحكم; لأن الظاهر من قوله: (وإن كان ناسيا.. الخ ) هو ما عدا صورة التعمد بالجهر والاخفات في غير محلهما.
ولو كان في صلاة الظهر فظنها عشاء فجهر; فالظاهر أنه داخل في الساهي.
هذا كله في حكم الجهر والاخفات من حيت وظيفة الصلاة، فإخفات المأموم المسبوق أو المرأة - لكون صوتها عورة - الظاهر أنه خارج عن مدلول الرواية، فلا يعذر فيه الجاهل.
مع احتمال المعذورية أيضا عملا بإطلاق الرواية (3) والاجماع المحكي (4)، أو تنقيحا لمناط الحكم، أو لاختصاص أدلة اشتراطها في الموضعين بصورة
Page 382
Enter a page number between 1 - 1,220