Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
الأخرى بقصد أنه من قراءة الصلاة يحتاج إلى توقيف مفقود في المقام.
فإن قلنا بالحرمة والبطلان مع زيادة السورة التامة: فالفرض ملحق به بحكم الأصل، وتبقى الرواية المذكورة مؤيدة.
أما لو قلنا بالكراهة الرافعة لحكم أصالة عدم المشروعية: فيثبت مشروعية الاتيان بالبعض أيضا بالاجماع المركب أو الفحوى، مع إمكان منعهما، وأما الكراهة: فيحكم بها لأجل الرواية وإن قصرت دلالة أو سندا.
هذا كله مع قصد كون الزائد من جملة قراءة الصلاة، ولو قصد به الجزئية المستقلة فلا إشكال في البطلان، كما لا إشكال ظاهرا في عدم المرجوحية لو لم يقصد به قراءة الصلاة أصلا - بل يدخل حينئذ في القرآن المستحب عموما ما لم يخل بالموالاة ويخرج عن محل الخلاف، كما في المدارك (1) وكشف الغطاء (2) وعن الحدائق (3) والبحار (4) وغيرها (5) - كما يظهر من ملاحظة الأخبار الواردة، وقوله عليه السلام في أكثرها: (أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود) (6)، ومقابلة الفريضة بالنافلة التي لا ريب في كون زيادة السورة فيها بقصد الوظيفة لا القرآن الخارج عن الصلاة، واستثناء (والضحى) و (ألم نشرح) من الجمع بين السورتين (7)، وقوله:
Page 377
Enter a page number between 1 - 1,220