Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
بالمعنى (1)، والظاهر أن مراده: أن الأصل هو ملاحظة المعنى مع اللفظ، لا أن المقصود الأصلي هو المعنى; لمنع ذلك في القراءة التي أمر بها الناس، لئلا يكون القرآن مهجورا، كما في علل الفضل (2).
لكن فيه: أن الأصل المذكور لا ينفع بعد عدم اعتباره قطعا في الناطق، وعدم الدليل على اعتباره في الأخرس، فالأولى توجيه حكم الشهيد بما يكون دليلا عليه، لا بالاعتبار المحض. وقد عرفت أن الدليل هو كون حركة لسانه مع قصد المعنى الذي أفهمه أقرب إلى القراءة من قصد كون الحركة حركة قراءة، فهو المتعين بعد اتفاقهم ظاهرا على وجوب العقد بشئ، والأولى: الجمع بين العقدين.
ثم إنه حل يجب على الأخرس الإشارة بالإصبع، كما في رواية السكوني: (تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه والإشارة بإصبعه) (3)؟ الأقوى: نعم في القسم الأول والثالث من أقسام الأخرس الثلاثة المتقدمة (4); للرواية، المؤيدة بأن المتعارف في الأخرس إبراز مقاصده بحركة اللسان أو اللهوات أو الشفتين مع الإشارة باليد، فقد أرجعه الشارع في تكلمه بالألفاظ المعتبرة في عباداته ومعاملاته إلى ما اعتاده في إبراز سائر مقاصده.
وأما القسم التأني: ففي انصراف لفظ الأخرس في الرواية إليه نظر،
Page 350
Enter a page number between 1 - 1,220