992

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

كاملا بلا خلاف، وإذا ستر ففيه الخلاف.

وروي عن ابن عمر أنه قال: أضح لمن أحرمت له (1)، فأمره بالظهور للشمس.

مسألة 119: يكره للمحرم النظر في المرآة، رجلا كان أو امرأة. وبه قال الشافعي في سنن الحرملة (2).

قال في الأم: لهما أن ينظر في المرآة (3).

دليلنا: جماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 120: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره. وبه قال الشافعي (4).

وقال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.

دليلنا: إجماع الفرقة، وبراءة الذمة، وإباحة الأصل، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 121: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، ويجوز عندنا دخولها ليلا.

وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء (5).

وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا (6).

دليلنا: إباحة الأصل، وكراهته تحتاج إلى دليل.

مسألة 122: الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة، والمسجد الحرام، ومشاهدة الكعبة (7) لا يعرفها أحد من الفقهاء، ولهم

Page 319