990

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الوطء، ولزمه نصف المهر (1).

وهذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا، ويسقط الخلاف فيهما، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج.

مسألة 114: إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك، أو دخل بها وإن لم يكن عالما، فرق بينهما ولا تحلل له أبدا، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط وأخبارهم، قد ذكرناها في الكتاب الكبير (2).

مسألة 115: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح.

وقال الشافعي: لا بأس به (3).

وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه مثل ما قلناه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يشهد " (5) وهذا نص.

مسألة 116: كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق. وبه قال الشافعي (6).

وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة (7)، وكذلك كل نكاح وقع فاسدا عنده

Page 317