Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
الوطء، ولزمه نصف المهر (1).
وهذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا، ويسقط الخلاف فيهما، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج.
مسألة 114: إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك، أو دخل بها وإن لم يكن عالما، فرق بينهما ولا تحلل له أبدا، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط وأخبارهم، قد ذكرناها في الكتاب الكبير (2).
مسألة 115: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح.
وقال الشافعي: لا بأس به (3).
وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه مثل ما قلناه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يشهد " (5) وهذا نص.
مسألة 116: كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق. وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة (7)، وكذلك كل نكاح وقع فاسدا عنده
Page 317