Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه، فإن سقط شئ من شعره لم يلزمه شئ، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء، وهو المماقلة والتماقل.
وقال الشافعي وباقي الفقهاء: لا بأس بذلك إلا أنه قال: إن سقط شئ من شعره فالأحوط أن يفديه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الارتماس لا يجوز، وطريقة الاحتياط تقتضي الامتناع منه، فأما إذا ارتمس فقد غطى رأسه بالماء. وما أوجب الفداء في تغطية الرأس أوجبه ها هنا لدخوله في العموم.
مسألة 108: يجوز للمحرم أن يدخل الحمام وإزالة الوسخ عن جسمه، ويكره له دلك بدنه. وبه قال الشافعي، غير أنه لم يكره الدلك (2).
وقال مالك: عليه الفدية (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة والإباحة، فمن حظره أو أوجب عليه شيئا فعليه الدلالة.
مسألة 109: يكره أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر، وإن فعله لم يلزمه الفداء. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: عليه الفدية (5).
Page 314