984

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 102: من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء، والصيد يلزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.

وقال الشافعي: يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا، ناسيا كان أو ذكرا، وإن زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وبراءة الذمة.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " رفع عن أمتي ثلاث:

الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (2).

فأما الصيد فلا خلاف فيه أنه يلزمه الفداء وإن كان ناسيا.

مسألة 103: يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل، ولا شئ عليه. وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك، فإن فعل فعليه الضمان (4)، والضمان عند أبي حنيفة صدقة (5).

Page 311