969

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

لبسهما كما هما فيه الخلاف.

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " (1) وهذا نص.

وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (2).

مسألة 76: من كان معه نعلان وشمشك (3) لا يجوز له أن يلبس الشمشك.

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء (4) وبه قال بعض أصحاب الشافعي (5) وقال في الأم: لا يلبسهما، فإن فعل افتدى (6).

دليلنا: إنه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف، وإذا لبسهما ففي كماله خلاف، فالاحتياط يقتضي تركهما.

مسألة 77: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء.

وهو منصوص الشافعي (7) وفي أصحابه من قال: لا فدية عليه (8) وبه قال أبو حنيفة (9).

Page 296