966

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة.

وما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: إن هؤلاء يطوفون ويسعون ويلبون، وكلما طافوا أحلوا، وكلما لبوا عقدوا، فيخرجون لا محلين ولا محرمين (1).

وأيضا وري عن ابن عمر أنه قال: لا يلبي الطائف (2).

وقال سفيان ما رأيت أحدا يلبي وهو يطوف إلا عطاء بن السائب (3) (4).

فالدلالة من قوله أنه إجماع، لأنه لا مخالف له.

مسألة 72: التلبية الأربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا و بينهم في كونها فرضا أو نفلا، وما زاد عليها عندنا مستحب.

وقال الشافعي: ما زاد عليها مباح، وليس بمستحب (5).

وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: إنها مكروهة (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، فأما الألفاظ المخصوصة التي رواه أصحابنا من قوله:

" لبيك ذا المعارج لبيك " وما بعدها (7) فلم يعرفها أحد من الفقهاء.

Page 293