960

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقال في القديم: لتسع مواضع هذه السبع مواضع، ولطواف الزيارة، وطواف الوداع (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه مستحب بلا خلاف، والزائد عليه ليس عليه دليل.

مسألة 64: يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام.

وقال الشافعي: يستحب أن يتطيب للإحرام، سواء كانت تبقى رائحته وعينه مثل الغالية والمسك، أو لا تبقى له عين وإنما تبقى له الرائحة كالبخور والعود والند (2). وبه قال عبد الله بن الزبير، وابن عباس، ومعاوية، وسعد بن أبي وقاص، وأم حبيبة (3).

وعائشة، وأبو حنيفة، وأبو يوسف (4).

وكان محمد معهما حتى حج الرشيد (5)، فرأى الناس كلهم متطيبين

Page 287