946

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

بلا خلاف، وإذا تمتع برئت ذمته بلا خلاف، وإذا أفرد أو قرن فليس على براءة ذمته دليل.

مسألة 44: إذا أحرم بالحج متمتعا وجب عليه الدم إذا أهل بالحج، ويستقر في ذمته. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1).

وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة (2).

وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة (3).

دليلنا: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (4) فجعل الحج غاية لوجوب الهدي، والغاية وجود أول الحج دون إكماله يدل عليه قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (5) كانت الغاية دخول أول الليل دون إكماله كله.

وروى ابن عمر قال: تمتع الناس على عهد الرسول صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام: " من كان معه هدي فإذا أهل بالحج فليهد ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " (6) وهذا نص.

مسألة 45: لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج.

وقال الشافعي: إذا أخرج ذلك، إذا تحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج على قولين، أحدهما: لا يجوز. والثاني: يجوز (7).

دليلنا: إنه لا يجب عليه قبل الإحرام بالحج بلا خلاف بيننا، فإخراج ما لم

Page 273