Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وروي عن عائشة قالت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ فقال:
" نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة " (1).
فأخبر أن عليهن جهادا، وفسره بالحج والعمرة، ثبت أنها واجبة.
مسألة 29: القارن مثل المفرد سواء إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولذلك سمي قارنا، ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج.
وقال جميع الفقهاء: أن القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج (2).
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا من قال: إن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج، يحتاج قوله إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 30: إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك، ويلزمه الدم.
وقد بينا ما يريد الفقهاء بالقران، واختلفوا في لزوم الدم.
فقال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه:
يلزمه دم (3).
Page 264