Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج، فيصير متمتعا.
فأما أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة، أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج، فلا يجوز على حال.
وقال جميع الفقهاء يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم. (1) وأما إدخال العمرة على الحج، إذا أحرم بالحج وحده وأراد إدخال العمرة عليه فللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: يجوز، (2) وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال في الجديد: لا يجوز، وهو الأصح عندهم (4).
دليلنا: على ما فصلناه، إجماع الفرقة، وأما ما ذكروه فليس في الشرع ما يدل عليه، فوجب نفيه.
مسألة 28: العمرة فريضة مثل الحج. وبه قال الشافعي في الأم (5) وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وسائر الصحابة، ومن التابعين سعيد بن جبير، وابن المسيب، وعطاء، وفي الفقهاء الثوري، وأحمد، وإسحاق (6).
وقال في القديم: سنة مؤكدة، وما علمت أحدا رخص في تركها (7) وإليه
Page 262