Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
مسألة 103: إذا نذر أن يصلي في مسجد معين، لزمه الوفاء به، والترحل إليه، سواء كان المسجد الحرام، أو المسجد الأقصى، أو مسجد الرسول، أو غيرها من المساجد.
والاعتكاف إذا نذره في المساجد الأربعة لزمه الوفاء به، ولا ينعقد إن نذره في غيرها.
وقال الشافعي: إن كان المسجد الحرام مثل ما قلناه، ووجب عليه أن يخرج حاجا أو معتمرا، وإن كان غيره صلى واعتكف حيث شاء (1).
دليلنا: إن ذمته اشتغلت بالقطع واليقين، فوجب أن لا تبرأ إلا بيقين، وما ذكرناه مقطوع عليه براءة الذمة، وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 104: إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية من المسجد، لا يجوز له أن يأكل في منزله، ولا في موضع آخر، ويجوز أن يأكل في طريقه ماشيا.
وللشافعي فيه قولان:
قال أبو العباس: ليس له أن يأكل في منزله، بل له أن يأكل ماشيا (2).
وقال أبو إسحاق: يجوز له ذلك (3)، وبه قال المزني (4).
دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف في جوازه، وليس على جواز ما قالوه دليل.
مسألة 105: يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين، والصلاة على الأموات.
وقال الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل بطل اعتكافه (5). وبه قال باقي
Page 234