891

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

فإنه لا يفطر (1).

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفطر بدواء ولا بطعنة (2)، والعقد عندهم أن يصل من المجاري التي هي خلقة في البدن، فأما من غيرها فلا يفطر.

دليلنا: إن الأصل صحة صومه وانعقاده، وكون هذه الأشياء مفطرة له يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 75: السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر.

وقال الشافعي: ما وصل منه إلى الدماغ يفطر (3).

دليلنا: إن ذلك يحتاج إلى دليل، وليس ها هنا دليل.

مسألة 76: إذا تمضمض للصلاة نافلة كانت أو فرضا، فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر، وإن تمضمض للتبرد أفطر.

وقال الشافعي: إذا تمضمض ذاكرا لصومه، فبالغ أفطر إذا وصل إلى حلقه.

وإن سبق الماء إلى حلقه من المضمضة أو إلى رأسه من الاستنشاق أو من غيرهما له فيه قولان:

قال في القديم والأم معا: يفطر، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والمزني (4).

وقال في البويطي والإملاء واختلاف العراقيين: لا يفطر، وهو أصح

Page 215