885

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وروى عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " (1).

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال:

نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى " (2) وهذا الحديث في الصحيح وهو نص.

مسألة 66: إذا أخر قضاء لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه كل يوم مدين.

وقال الشافعي: إن مات قبل أن يدركه آخر تصدق عنه بمد، وإن مات بعد رمضان آخر بمدين (3).

وقال أبو حنيفة: يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن ما ذكرناه مجمع عليه، وما ادعوه ليس عليه دليل.

مسألة 67: حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (5).

Page 209