883

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

تأخيره لعذر سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه، وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام. وبه قال في التابعين الزهري، وهو قول مالك، والشافعي، والأوازعي، والثوري (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقضي ولا كفارة (2).

وقال الكرخي: وقت القضاء ما بين رمضانين، وقال أصحابه ليس للقضاء وقت مخصوص (3).

دليلنا إجماع الفرقة، والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، وإذا لم يكفر وقضى لم تبرأ ذمته بيقين.

وأيضا قوله تعالى: " ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (4) وهو القضاء، فالظاهر أن الفدية على من أطاق القضاء وإن (5) كان الخطاب راجعا إلى القضاء والأداء معا، فالظاهر أنه منهما إلا أن يقوم دليل على تركه، وبهذا قال ستة من الصحابة، منهم: ابن عمر، وابن عباس وأبو هريرة (6)، ولا مخالف لهم.

مسألة 64: إذا أفطر رمضان ولم يقضه، ثم مات، فإن كان تأخيره لعذر

Page 207