866

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

كفارة (1).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والكفارة الأولى مجمع عليها، وما زاد عليها ليس عليه دليل.

مسألة 39: إذا أكل ناسيا، فاعتقد أنه أفطر، فجامع وجب عليه الكفارة.

وقال الشافعي في الأم: لا كفارة عليه (2).

دليلنا: إنه وطء في صوم صحيح في شهر رمضان يجب أن تلزمه الكفارة لدخوله تحت عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى (3).

مسألة 40: إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى، لزمته الكفارة، سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شئ كان. وقال مالك مثل ما قلناه (4).

وقال أبو حنيفة والشافعي: عليه القضاء بلا كفارة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

مسألة 41: إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة.

وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة عليه القضاء بلا كفارة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، ولأنا نبني هذه المسألة على وجوب الحد عليه بالفعل على كل حال، وكل من قال بذلك أوجب عليه القضاء

Page 190