854

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وليس في الشرع ما يدل أن ما ذكره يفطر.

مسألة 19: إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة، فإن ذرعه القئ فلا قضاء عليه أيضا، وهو المروي عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر، وبه قال أبو حنيفة: والشافعي، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق (1).

وقال ابن مسعود وابن عباس: لا يفطره على حال وإن تعمد (2).

وقال عطاء وأبو ثور: إن تعمد القئ أفطر وعليه القضاء والكفارة، وإن ذرعه لم يفطر وأجرياه مجرى الأكل عامدا (3).

دليلنا: إجماع الطائفة والأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير (4) وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا، فإنه إذا قضى برئت ذمته بيقين، فأما إيجاب الكفارة فلا دليل عليه والأصل براءة الذمة.

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من ذرعه قئ وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقيأ فليقض " (5).

مسألة 20: إذا أصبح يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، ويعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار، ثم بان أنه من شهر رمضان لقيام بينة عليه قبل

Page 178