Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه إن رأي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رأي بعده فهو لليلة المستقبلة (1). وبه قال أبو يوسف (2).
دليلنا: الأخبار التي رويناها في الكتاب المقدم ذكره، وبينا القول في الرواية الشاذة (3).
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا " (4) وهذا رآه بالنهار، فينبغي أن يكون صومه وفطره من الغد، لأنه إن صام ذلك عن علي عليه السلام وعمر، وابن عمر، وأنس وقالوا كلهم: لليلة القابلة، ولا مخالف لهم يدل على أنه إجماع الصحابة (5).
مسألة 11: لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلى شهادة شاهدين، فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم، وأما مع الصحو فلا يقبل إلا خمسون قسامة (6)، أو اثنان من خارج البلد.
وللشافعي قولان: أحدهما: مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين (7)، وبه قال مالك،
Page 172