Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
منه ملكه، ويؤخذ منه الخمس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، إلا أنه قال: لا يؤخذ منه شئ لأنه زكاة، ولا يؤخذ منه زكاة (1).
دليلنا: ما قدمنا في المسألة الأولى سواء من أن ذلك خمس، وليس بزكاة، ولا يمنع الكفر من وجوب الخمس في ماله.
مسألة 145: حق الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا. وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: المخرج يملكه كله، ويجب عليه للمساكين حق (3).
دليلنا: قوله تعالى: " فإن لله خمسه " (4) وهذا يتناول أن الخمس من نفس الغنيمة.
وكذلك الأخبار المروية أن المعادن فيها الخمس (5) تتناول ذلك.
مسألة 146: الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد (6).
وقال في القديم: يخمس قليله وكثيره، وبه قال مالك وأبو حنيفة (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس، وما نقص فليس عليه دليل.
Page 121