801

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

منه ملكه، ويؤخذ منه الخمس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، إلا أنه قال: لا يؤخذ منه شئ لأنه زكاة، ولا يؤخذ منه زكاة (1).

دليلنا: ما قدمنا في المسألة الأولى سواء من أن ذلك خمس، وليس بزكاة، ولا يمنع الكفر من وجوب الخمس في ماله.

مسألة 145: حق الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا. وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: المخرج يملكه كله، ويجب عليه للمساكين حق (3).

دليلنا: قوله تعالى: " فإن لله خمسه " (4) وهذا يتناول أن الخمس من نفس الغنيمة.

وكذلك الأخبار المروية أن المعادن فيها الخمس (5) تتناول ذلك.

مسألة 146: الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد (6).

وقال في القديم: يخمس قليله وكثيره، وبه قال مالك وأبو حنيفة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس، وما نقص فليس عليه دليل.

Page 121