Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وقال الحسين الكرابيسي (1) من أصحاب الشافعي: تصير للتجارة بمجرد النية. وبه قال أحمد وإسحاق (2).
دليلنا: إنا قد اتفقنا أنه إذا اشترى بنية القنية لا يلزمه زكاته، فمن ادعى أن بالنية عاد إلى التجارة فعليه الدلالة.
مسألة 118: النصاب يراعى في أول الحول إلى آخره، وسواء كان ذلك في الماشية أو الأثمان أو التجارات.
وقال أبو حنيفة: النصاب في طرفي الحول، وإن نقص فيما بينهما جاز في جميع الأشياء، الأثمان والمواشي. وبه قال الثوري (3).
وقال الشافعي: وأصحابه فيه قولان:
وقال أبو العباس: لا بد من النصاب طول الحول في المواشي والأثمان والتجارات (4).
وقال باقي أصحابه: مال التجارة يراعى فيه النصاب حين حول الحول، فإن كان في أول الحول أقل من نصاب لم يضره ذلك، فأما الأثمان والمواشي فلا بد فيها من النصاب من أوله إلى آخره (5).
دليلنا: إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يتعلق به زكاة، وما ادعوه ليس عليه دلالة.
Page 102