773

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ما دلهم عليها.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " (1) ولم بين ولم يفصل بين ما يكون للتجارة والخدمة.

مسألة 107: على قول من قال من أصحابنا: إن مال التجارة فيه الزكاة، إذا اشترى مثلا سلعة بمائتين، ثم ظهر فيها الربح، ففيها ثلاث مسائل:

أوليها: اشترى سلعة بمائتين، فبقيت عنده حولا، فباعها مع الحول بألف، لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الربح لم يحل عليه الحول.

الثانية: حال الحول على السلعة، ثم باعها بزيادة بعد الحول، فلا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول.

وقال الشافعي: زكاها مع الأصل (2).

قال أصحابه: هذا إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول.

Page 93