756

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

أنه قال: " ليس فيما دون خمسة أواق صدقة " وهي مائتا درهم .

وروى علي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، وليس في أقل من مائتين شئ، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم " (1).

مسألة 89: إذا كان عنده دراهم محمول عليها، لا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم، سواء كان الغش نصف أو أقل أو أكثر، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف أو أكثر مثلا ما قلناه، وإن كان الغش دون النصف سقط حكم الغش، وكانت كالفضة الخالصة التي لا غش فيها (3). فإن كان مائتي درهم فضة خالصة، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه، ولو كان عليه دين مائتا درهم فضة خالصة فأعطى مائتين من هذه أجزأه (4).

وكان هذا لا يجوز عندنا، ولا عند الشافعي (5).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه لا خلاف فيه، وليس على ما قاله دليل.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة " (6).

Page 76