726

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

دليلنا على ذلك: إنا قد بينا أنه يجوز تقديم الزكاة على جهة القرض، فإذا ثبت ذلك، وتغير حال الفقير من الفقر إلى الغنى لم يسقط عنه الدين، بل يتأكد قضاؤه عليه، فمن أسقط عنه ما كان عليه فعليه الدلالة.

مسألة 50: إذا عجل زكاته لغيره، ثم حال عليه الحول وقد أيسر المعطى، فإن كان أيسر بذلك المال فقد وقعت موقعها ولا يسترد، وإن أيسر بغيره استرد أو يقام عوضه. وهو مذهب الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا يرد على حال أيسر به أو بغيره (2).

دليلنا: إنه قد ثبت أنه لا يستحق الزكاة غني، وإذا كان هذا المال دينا عليه إنما يستحقه إذا حال عليه الحول، وإذا كان في هذه الحال غير مستحق لا يجوز أن يحتسب بذلك.

مسألة 51: إذا عجل له وهو محتاج، ثم أيسر، ثم افتقر وقت حول الحول جاز أن يحتسب له قولان: أحدهما مثل قولنا (3)، والآخر أنه لا يحتسب له به (4).

دليلنا: إنا قد بينا أن هذا المال دين عليه، وإنما يحتسب بعد الحول، وإذا كان في هذا الوقت مستحقا جاز أنه يحتسب عليه فيها.

مسألة 52: إذا دفع إليه وهو موسر في الحال ثم افتقر عند الحول جاز أن يحتسب به

Page 46