Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وروي ذلك عن مالك أيضا.
دليلنا: إن الزكاة قد ثبت وجوبها عليه، فتؤخذ منه بلا خلاف، وتعزيره مجمع عليه، ولسنا نحتاج أن نشرط عدالة الإمام، لأنه لا يكون عندنا إلا معصوما، فأما أخذ نصف ماله فإنه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس في المال حق سوى الزكاة " (1) ولم يفصل.
مسألة 32: المتغلب إذا أخذ الصدقة، لم تبرأ ذمته من وجوب الزكاة عليه، لأن ذلك تحكم ظلم به، والصدقة لأهلها، ويجب عليه إخراجها، وقد روي أن ذلك مجز عنه (2)، والأول أحوط.
وقال الشافعي: إذا أخذ الزكاة إمام غير عادل أجزأت عنه، لأن إمامته لم تزل بفسقه (3).
وذهب أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي إلى أنه إذا فسق زالت إمامته (4).
Page 32