Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
لو تبرع بإعطائه من غير أن يجب عليه جاز أخذه.
فأما نهي النبي صلى الله عليه وآله عن أخذ كرائم المال (1)، فإنما نهى أن يؤخذ ذلك بغير رضا صاحب المال، فأما مع رضاه فلم ينه عنه على حال.
مسألة 11: من وجب عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك وكانت الإبل بها ذبل يساوي كل بعير شاة، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال.
وقال الشافعي: إن كان عنده خمس من الإبل مراضا كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها، وكذلك إن كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو بعير منها، وإن كانت عنده عشرون فهو بالخيار بين أربع شياه أو بعير منها الباب واحد (2).
وقال مالك وداود: لا يقبل منه في كل هذا غير الغنم (3).
ووافق مالك الشافعي في أنه يقبل منه بنت لبون وحقة وجذعة مكان بنت مخاض وخالف داود فيهما معا (4)، إلا أنهم اتفقوا أن ذلك لا على جهة القيمة والبدل، لأن البدل عندهم لا يجوز (5) دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في جواز أخذ القيمة من الزكوات، وإذا كان قيمة بعير قيمة شاة أو قيمة شاتين جاز أخذه بذلك.
Page 16