Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
عنده بنت مخاض فابن لبون ذكرا (1).
وهذا ليس عنده بنت مخاض، فينبغي أن يجوز له شراء ابن لبون لظاهر الخبر.
مسألة 6: زكاة الإبل، والبقر، والغنم، والدراهم، والدنانير لا تجب حتى يحول على المال الحول. وبه قال جميع الفقهاء (2)، وهو المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأبي بكر، وعمر، وابن عمر (3).
وقال ابن عمر: لا زكاة حتى يحول عليه الحول عند ربه (4)، وقال ابن عباس: إذا استفاد مالا زكاه لوقته كالركاز (5) (6)، وكان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاه لوقته، ثم استقبل به الحول (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا حال الحول يجب عليه الزكاة، ولم يقم دليل على أنه يجب عليه الحول، والأصل براءة الذمة.
وأيضا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (8).
Page 12