678

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

يؤخذ عرضا ولم يفصل (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) مسألة 555: التكبيرات على الجنازة خمس.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: هي أربع (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (4).

مسألة 556: يجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن، وبعده أفضل.

وقال الشافعي: بعد الدفن (5)، وقال الثوري: قبل الدفن (6).

دليلنا: إنه ثبت أن التعزية مأمور بها بلا خلاف، وتوقيتها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع تخصيص وقت بها، فيجب أن يكون الجميع جائزا.

مسألة 557: إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك، شق جوفها وأخرج الولد، وبه قال ابن سريج (7)، ولا أعرف فيه خلافا. فإن مات الجنين ولم

Page 729