664

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ويصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي في القديم والجديد أنه يغسل ويصلى عليه (2)، وله قول آخر أنه لا يغسل ولا يصلى عليه (3).

دليلنا: أنه أجمعت الفرقة على أنه شهيد، وإذا ثبت ذلك كان حكمه حكم قتيل المعركة.

وروت الطائفة أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على قتلى أصحابه بصفين والجمل، مثل هاشم المرقال (4)، وعمار بن ياسر وغيرهما، ولم يغسلهم. (5) مسألة 526: من قتله قطاع الطريق يغسل ويصلى عليه.

وللشافعي فيه قولان، مثل من قتله أهل البغي (6).

دليلنا: قوله عليه السلام: " صلوا على من قال: لا إله إلا الله " (7) فهو على عمومه إلا من أخرجه الدليل.

مسألة 527: إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله، وإن كان

Page 715