Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة إن شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد، وإن لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه يغسل ويصلى عليه (2).
دليلنا: إن الأصل في الأموات وجوب غسلهم، والصلاة عليهم، وليس على سقوط غسل هذا دليل، لأن الأخبار التي وردت فيمن قتل في المعركة (3) لم تتناول هذا.
مسألة 521: المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال، ثم يقام عليهما الحد، ولا يغسلان بعد ذلك. ويصلي عليهما الإمام وغيره [وكذلك حكم المقتول قودا.
وقال الشافعي: يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره] (4).
وقال الزهري: لا يصلى على المرجومة (5). وقال مالك لا يصلي الإمام عليهما ويصلي غيره، وكذلك عنده كل من مات في حد (6).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.
وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على مرجومة (7).
مسألة 522: ولد الزنا يغسل ويصلى عليه، وبه قال جميع الفقهاء (8).
Page 713