Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
مسألة 513: إذا ولد لدون أربعة أشهر، لا يجب غسله، ويدفن بدمه، وإن كان لأربعة فصاعدا غسل، ولا تجب الصلاة عليه.
وقال الشافعي في الأم مثل ما قلناه.
وقال في البويطي: يغسل ولا يصلى عليه (1)، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال في القديم: يغسل ويصلى عليه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 514: الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود، ولا يغسل، ويصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة والثوري (4).
وقال الشافعي: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وينزع منه الجلود والحديد.
فأما الثياب فالأولياء مخيرون بين أن ينزعوه ويدفنوه في غيرها، وبين أن يدفنوه فيها، وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد (5).
وقال ابن المسيب والحسن البصري: يغسل ويصلى عليه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وشهداء أحد (7).
Page 710