Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور (1).
مسألة 477: لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي إلا أنهما قالا: الفرض واحدة، والثنتان سنة (2) ولا يفصل أصحابنا ذلك.
وقال الشافعي: إن لم ينق بالثلاث فخمسا (3)، وقال مالك ليس لذلك حد، يغسل حتى ينقى (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم، والخبر الذي قدمناه (5) عن أم عطية الأنصارية تبطل قول مالك، ويمكن أن يستدل به على أن الثلاث واجب لأنه تضمن الأمر بها، وهو يقتضي الإيجاب.
مسألة 478: لا يجوز تقليم أظافير الميت، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال.
وللشافعي في تقليمها قولان: أحدهما، إنه مباح (6)، والآخر إنه مكروه.
وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها (7).
دليلنا: الإجماع المتردد، ولأن الأصل براءة الذمة، وإثبات ما قالوه مستحبا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 479: يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين، ويكره
Page 695